الفاضل الهندي

289

كشف اللثام ( ط . ج )

الصلاة اعتدادا ، بأن ذلك مكان الصلاة ، وإن تعدت من المكان إلى البدن أو الثوب الذي لا يعفى عن نجاسته نجاسة لا يعفى عنها بطلت الصلاة ، وإن تعدى ما يعفى عنه أو إلى ما يعفى عنه فيه فالظاهر العفو كما في الذكرى ( 1 ) لأنه لا يريد على ما هو على المصلي . وفي الإيضاح عن المصنف : الاجماع على العدم ( 2 ) . قال الشهيد : وعلى قول المرتضى لو كان على المكان - يعني ما يعفى عنه كدون الدرهم دما - ولا يتعدى ، فالأقرب أنه كذلك - يعني العفو - لما قلناه ، ويمكن البطلان ، لعدم ثبوت العفو هنا ( 3 ) . قلت : وهذا أقوى . ( وتكره الصلاة في الحمام ) للأخبار ، كقوله عليه السلام في خبر النوفلي : الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر ( 4 ) . وقول الصادق عليه السلام في مرسل عبد الله بن الفضل وابن أبي عمير : عشرة مواضع لا تصلي فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، وسيان الطرق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج ( 5 ) . وفي الفقيه : لأنه مأوى الشياطين ( 6 ) ، وفي الغنية ( 7 ) والخلاف ( 8 ) الاجماع . وعن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام ، فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس ( 9 ) .

--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 150 س 27 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 90 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 150 س 28 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 466 ، ب 34 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 441 ، ب 15 من أبواب مكان المصلي ، ح 6 و 7 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 242 ذيل الحديث 726 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 35 . ( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 498 - 499 المسألة 238 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 466 ، ب 34 من أبواب من مكان المصلي ، ح 2 .